للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسهم قَصَدَ منها المساهم المتاجرة فيها: فهذه لا خلاف فيها أنها تكتسب سمة العروض التجارية، بشرط ألا تكون فيها غلبة الديون والنقود، وفي كل الأحوال جميع موجوداتها تعتبر زكوية.

أسهم قصد منها المساهم المشاركة: أي أنه يظل شريكًا في شركة ما لمدة معينة أو إلى حين التصفية، ويسري على هذا النوع حكم زكاة أموال المشاركة والمضاربة، فقد تكون هناك أصول ثابتة لا تخضع للزكاة، وهي ربما تدخل في مرحلة إنشاء الشركة فقط.

أسهم قصد منها المساهم الحصول على الرِّيع فقط: بمعنى أن نشاط الشركة المساهمة يدور في العقارات والأراضي المأجورة، وفي هذه الصورة لا زكاة إلَّا في رِيعها؛ إذ لا يتصور في الغالب أن تكون هناك موجودات زكوية أخرى في مثل هذه الأسهم.

وقد صدر من مجمع الفقه الإِسلامي الدولي قرار بشأن هذه النازلة؛ ففي الفقرة الثالثة منه ما نصه: "إذا لم تُزَكِّ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أموالهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.

وإذا لم يستطع المساهم معرفة ذلك -فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من رِيع السهم السنوي، وليس بقصد التجارة- فإنه يزكيها زكاة المستغلات؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>