للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: المحرم لذاته: هو الذي ذاته وعينه محرمة مثل الخمر، فالخمر ذاته وعينه محرمة، ومثل الدخان والخنزير، وغير ذلك.

ثانيًا: المحرم لكسبه: وهو المال الذي ذاته مباحة ليست محرمة لكن طرأ عليه التحريم بسبب مخالفة الشرع في وجوه الاكتساب.

مثال ذلك: هذه الريالات ذاتها وعينها مباحة لكن قد يطرأ عليها التحريم فتكون جاءت من جهة محرمة كالربا مثلًا، أو من جهة بيع المحرمات، أو مثلًا عن طريق الرشوة، فهذا نسميه محرم لكسبه.

[حكم الزكاة في الأموال المحرمة؟]

المال الحرام: إما أن يكون حرامًا بأصله وبذاته كما ذكرنا كالخمر والخنزير، فهذا لا يملك بالقبض والحيازة وليس مالًا زكويًا فلا زكاة فيه، ويجب التخلص منه بإتلافه كما أمر - صلى الله عليه وسلم - بإراقة دنان الخمر بعد تحريمها، وإما أن يكون المال الحرام حرامًا بوصفه لا بذاته لكنه مقبوض بغير حق ولا عقد، وإنما كان قبضه على سبيل التعدي كالأموال المغصوبة والمسروقة والودائع والعواري المجحودة، فهذا النوع من الأموال الحرام لا يخلو الحال فيه من أمرين:

إما أن يكون أهله معروفين معينين فيجب رده إليهم، ولا تبرأ الذمة بغير ذلك، ويقوم أهله بإخراج زكاته لعام واحد على القول الراجح. وهل يزكيه من هو بيده على سبيل الغصب والتعدي؟ خلاف بين العلماء في ذلك وقد تقدمت الإشارة إليه.

وإما أن يكون أهله مجهولين فيجب التصدق به على نية أنه عن أصحابه، فإن ظهروا بعد ذلك خيروا بين إمضاء التصدق به، أو ضمانه لهم ممّن أخذه بغير حق، وإخراج الزكاة منه أدنى قدر مما يجب على من بيده هذا المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>