للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمتى باعت المصانع هذه السلع التي صنعتها فإنها تزكيها إذا حال عليها الحول من حين الإنتاج؛ فيُنظر إلى صافي الأرباح ويُخْرَج قدر زكاة تجارة ربع العشر.

[زكاة السلع المصنعة]

إذا كان هناك سلع أُنتجت ولم تُبع، كأن تكون في المستودعات، فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟

هذا موضع خلاف بين المتأخرين على رأيين:

الرأي الأول: أنه تجب فيها الزكاة وإن لم تبع؛ لأنها عروض تجارة تراد للبيع، فإذا بقيت حولًا من حين إنتاجها فإنه يجب أن يخرج فيها ربع العشر.

وهذا ما عليه أكثر العلماء المتأخرين.

الرأي الثاني: ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا تجب فيها الزكاة في مثل هذه البضائع التي لم تبع.

الترجيح: والصواب هو الرأي الأول، وأنه تجب الزكاة فيها إذا صُنّعت وجاء وقت زكاة المصنّع فتقدر كم قيمتها ويُخْرج ربع العشر.

[زكاة المواد الخام]

ويقصد بالمواد الخام: المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة مثل الحديد للسيارات، والقطن والصوف للمنتجات، والخشب للدواليب، والألمنيوم للأبواب والنوافذ، وغير ذلك.

فهل تجب الزكاة في هذه المواد الخام أو لا تجب فيها الزكاة؟

هذا موضع خلاف بين المتأخرين، والصحيح أن المواد الخام -المواد الأولية- المعدَّة للدخول في تركيب المادة المصنوعة، كالحديد في صناعة السيارات، والزيوت

<<  <  ج: ص:  >  >>