للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما مضى وبما يأتي من الأدلة تظهر لنا عناية القرآن والسنة بمصارف الزكاة.

لكن قد استجدَّت في العصور المتأخرة أمور توجب النظر فيها؛ وذلك لكثرة وقوعها والحاجة إلى بيانها، وهل تلحق بمصارف الزكاة أم لا؟

ومن قرارات مجمع الفقه الإِسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من ٢٤ - ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٢٨ هـ، الموافق ٩ - ١٤ يوليو ٢٠٠٧ م. قرار رقم ١٦٥ (٣/ ١٨) الخاصة بمصارف الزكاة، ما يلي:

"أولًا: الأموال غير المنصوص عليها محل اجتهاد بشأن زكاتها أو عدمه، إذا توافرت في الاجتهاد الشروط والضوابط الشرعية.

ثانيًا: ليس على المزكي تعميم الأصناف الثمانية عند توزيع أموال الزكاة، أما إذا تولى الإِمام أو من ينوب عنه توزيع أموال الزكاة فينبغي مراعاة تعميم الأصناف عند توافر المال وقيام الحاجة وإمكان الوصول لتلك الأصناف.

ثالثًا: الأصل أن تصرف الزكاة فور استحقاقها أو تحصيلها، ويجوز تأخير الصرف تحقيقًا للمصلحة، أو انتظارًا لقريب فقير، أو لفعلها دوريًا لمواجهة الحاجات المعيشية المتكررة للفقراء ذوي العجز.

رابعًا: مصرف الفقراء والمساكين: يصرف للفقراء والمساكين ما يسد حاجتهم، ويحقق لهم الكفاية ولمن يعولون ما أمكن، وذلك وفق ما تراه الجهات المسؤولة عن الزكاة.

ويصرف للفقير -إذا كان عادته الاحتراف- ما يشتري به أدوات حرفته، وإن كان فقيرًا يحسن التجارة أعطي ما يتَّجر به، وإن كان فقيرًا يحسن الزراعة أعطي مزرعة تكفيه غلتها على الدوام، واستئناسًا بذلك يمكن توظيف أموال

<<  <  ج: ص:  >  >>