للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم فرش المسجد وترميمه من الزكاة]

ذكرنا فيما سبق أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من عيَّنهم الله، وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (١)، ومن ذلك يتضح أن المساجد ليست جهة من الجهات الثمان المذكورة في الآية، والمحصور إخراج الزكاة فيها.

ولا يخفى أن شؤون المساجد متعلقة بوزارة الشؤون الإِسلامية والأوقاف، فهي الجهة المسؤولة عن إصلاح المساجد وفرشها وتأمين ما تحتاجه، فإن كانت إمكانيات الوزارة عاجزة عن القيام بجميع متطلبات المساجد، وصارت تبدأ بالأهم فالمهم، وتأخرت الوزارة لذلك عن إصلاح المسجد، ورغب أهله عدم الانتظار، فينبغي لهم أن يقوموا بإصلاحه من أموالهم، أو يجمعوا له من الصدقات العامة من غير الزكاة.

[حفر الأبار للفقراء من الزكاة]

يوجد اليوم عند كثير من الجمعيات الخيرية، وخصوصًا الجمعيات الخيرية التي تعمل خارج البلاد ويحتاج المسلمون في تلك البلاد إلى حفر الآبار، فهل لهذه الجمعيات الخيرية أن تقوم بحفر الآبار من الزكاة أو لا؟

ذكرنا فيما سبق أنه يشترط في الزكاة أن يُمَلَّك الفقير الزكاة ويدل لهذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِائِهِمْ وَتُردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ". وأن الزكاة لها مصارف محددة في الشرع بيَّنها الله-عَزَّ وجَلَّ- في كتابه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ


(١) سورة التوبة: ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>