للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بأس أن نعطيه من الزكاة، لكن الأب يأثم في هذه الحالة.

وإذا كان ليس له أب ينفق عليه أو جَدٌّ أو نحو ذلك أو له أب لكنه فقير لا يستطيع، فإننا نعطيه كفاية الزواج، وهي ما يتزوج به، مثله أو تمام الكفاية.

[شراء بيت للفقير من مال الزكاة]

الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يشترى للفقير بيتٌ من الزكاة؛ لأن الفقير نستطيع أن نعطيه كفايته بأن نعطيه مقدار الأجرة، قد يكون البيت يساوي مئة ألف فنعطيه ما يستأجر مثله بعشرة آلاف ريال، فنعطيه عشرة آلاف ريال ولا نعطيه مئة ألف أو مئتي ألف لكي يشتري بذلك منزلًا.

وهناك طريق آخر ذهب إليه بعض المتأخرين؛ أنه لا بأس أن الفقير يشتري المنزل وحينئذٍ يكون من أصناف الغارمين، فحينئذٍ يعطى من الزكاة لكي يسدد غرمه؛ لأنه غارم لنفسه في أمر يتعلق بحاجته.

[صرف الزكاة لعلاج الفقراء]

يجوز صرف الزكاة للفقراء بشروط:

الشرط الأول: ألا يتوفر علاجه مجانًا.

الشرط الثاني: أن يكون العلاج مما تمس الحاجة إليه، وأما الأمور التي لا تمس الحاجة إليها كأمور التجميل أو الأمور الكمالية، فهذا ليس له ذلك.

الشرط الثالث: أن يراعى في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف بحيث يبحث عن أقل المصحات تكلفة، فإذا توفرت مثل هذه الشروط فإن هذا جائز ولا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>