للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توحيد الأذان في جميع البلد، بمعنى أنه يؤذن مؤذن واحد لجميع المساجد الموجودة وذلك من خلال استخدام التقنية الحديثة، فهل يشرع هذا العمل؟

ولما كان الأذان له أدلته الشرعية المناطة به كما ذكرنا ذلك من خلال فقه الأذان ولا مانع من استخدام الوسائل الحديثة في الإعلام به وأنه يتعين على الأمة الأخذ بها لأن فيها نفعًا عظيمًا للأمة -لكن هذا مع مراعاة النصوص الشرعية التي وردت بذلك-.

فلا ينبغي مثلًا استخدام الشريط المسجل للإعلام بالأذان ووضعه من خلال مكبرات الصوت، لما يأتي:

١ - أنه لا بد أن يكون لكل جماعة مؤذن خاص بها يؤذن ويقيم كما قال - صلى الله عليه وسلم - لعثمان بن أبي العاص: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على آذانه أجرًا" (١) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛ فإن الذئب يأكل القاصية" (٢).

وجه الدلالة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة" فقوله: "فيهم" أي في مكان وجودهم التي ستقام فيه الصلاة، ومع توحيد الأذان لم يكن المؤذن فيهم بل بعيدًا عنهم بعشرات بل بمئات الكيلو مترات.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (١).


(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٢١) رقم (١٦٣١٤)، أبو داود في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين برقم (٥٣١)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرًا، برقم (٢٠٩) وقال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ ..
(٢) أخرجه أحمد في مسنده برقم (٢١٧٥٨) وحسنه الألباني في الثمر المستطاب (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>