للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله، وهو أن يكون {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، أي في نصرة الإِسلام وإعلاء كلمته في الأرض، فكل جهاد أريد به أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أيًّا كان نوع هذا الجهاد وسلاحه".

ولما كان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم المادي والمعنوي كان ولا بد من النظر إلى حاجياتهم التي تقوي عزائمهم، ولا يكون ذلك إلَّا بتوفير ما يحتاجونه، ومساعدتهم على أداء مهمتهم، وكذلك توفير ما تحتاجه أسرهم من الرعاية الصحية والتربوية.

ونظرًا لأهمية هذا الأمر صدر من المجمع الفقهي الإِسلامي قرارٌ بشأنه جاء فيه: "وما صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة، واستمع إلى المناقشات حول الموضوع، قرر أن الصرف في الجهات التي تضمنها السؤال جائز من أكثر من جهة:

أولًا: من جهة الاستحقاق بالحاجة، فهم -مجاهدين ومهاجرين- فقراء أو مساكين أو أبناء سبيل، فإن من كان من ذوي الأرض والعقار في بلده أصبح بالهجرة والتشريد من أبناء السبيل بعد انقطاعه. والإنفاق على الفقراء والمحتاجين من أموال الزكاة لا يقتصر على إطعامهم وكسوتهم فقط، بل يشمل كل ما تتم به كفايتهم وتنتظم به حياتهم، ومنها المشاريع الصحية والمدارس التعليمية ونحوها مما يعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة. وقد نقل الإِمام النووي عن أصحابه من الشافعية: أن المعتبر في الكفاية: المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لا بد له منه، على ما يليق بحاله، لنفس الشخص ولمن هو في نفقته" (١).

وقوله: "سائر ما لا بد له منه" كلمة عامة مرنة تتسع للحاجات المتجددة والمتغيرة بتغير الزمان والمكان والحال، ومن ذلك في عصرنا: المنشآت الصحية


(١) المجموع (٦/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>