للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْحَجِّ}، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤيتهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاِثينَ" (١)، وعلى ذلك يجب على من لم يَرَ الهلال في مطلعهم في صَحْو أو غَيْم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر، فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم، لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء (٢).

[حكم الاعتماد على خبر المذياع أو التلفاز في دخول الشهر وخروجه]

لا ريب أن الحكومة إذا ثبت عندها دخول الشهر أو خروجه من طريق المحكمة الشرعية، أخبرت الناس من طريق الإذاعة وصامت أو أفطرت بذلك، وبذلك يجب على كل من سمع الخبر من الرعية التابعة للحكومة السعودية، أن يعتمد خبر الإذاعة إذا سمعه ثقة أو أكثر في الدخول، وثقتان أو أكثر في الخروج، فيصوم بذلك ويفطر تبعًا لإمامه وإخوانه المسلمين، واعتماد المذياع والتلفاز في ذلك أولى وأقرب إلى الأدلة الشرعية من اعتماد البرقية.

ثانيًا: النوازل المتعلقة بالمفطرات:

بخَّاخ الرّبو: تعريفه: هو عبوة مضغوطة تحتوي على ثلاثة أشياء (الماء- غاز الأكسجين- المواد العلاجية).

النسبة الكبرى فيها للماء، والباقي للاكسجين والمواد العلاجية، واستعمالها هو بأن يضع الإنسان هذا البخاخ في فمه ثم يأخذ شهيقًا عميقًا ثم يطلق بخةً واحدة يستنشقها المريض، وهذه البخة في الغالب أو عامتها يذهب إلى الجهاز


(١) سبق تخريجه، (ص: **).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٩٨) الفتوى رقم (٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>