للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يثبت له حكم الأكل والشرب. والله أعلم.

[المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي]

قد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج؛ ليكشف على الأمعاء أو غيرها، وقد سبق الكلام على منظار المعدة، وهو ينطبق على المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي، إلَّا أن القول بعدم التفطير في المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي، أولى وأقوى؛ لما سبق تقريره من أن الجوف هو المعدة، أو ما يوصل إليها، وليس كل تجويف في البدن يعتبر جوفًا، فعلى هذا يكون المنظار الشرجي والإصبع أبعد أن يفطر من منظار المعدة. فخلاصة حكم المنظار الشرجي، وأصبع الفحص الطبي، أنهما لا يفطران؛ فهو لا يصل إلى المعدة، ولا يحصل للجسم به تقوًّ، ولا تغذٍّ.

[ما يدخل عبر مجرى البول]

قد يستدعي فحص المسالك البولية لشخص تقطيرَ مواد سائلة أو ملونة عن طريق مجرى البول، تستقر في المثانة؛ لتوضح الصور التي تلتقطها الأشعة، وقد بحث الفقهاء من قديم حكم الصوم مع إدخال مثل هذه السوائل في الإحليل، فرأى البعض أن ذلك يفطر الصائم، ولو لم يصل إلى المثانة؛ قياسًا على حكم الحقنة الشرجية، ورأى آخرون أن التقطير في الإحليل لا يفطر الصائم إلَّا إذا وصل إلى المثانة؛ لأنه أدخل شيئًا إلى جوف، والرأي الغالب أن الصيام صحيح إذًا قطر في إحليله؛ لأن هناك فرقًا بين الإحليل وبين فتحة الشرج، من حيث ضيق الأول (الإحليل) واتساع الثانية (فتحة الشرج).

وعلم التشريح الحديث والطب الحديث يثبت أن مسالك البول ليست منفذًا إلى المعدة ولا إلى الأمعاء الغليظة أو الدقيقة أو مراكز الامتصاص أو الجهاز

<<  <  ج: ص:  >  >>