للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم استعمال الماء المسخن بشيء نجس]

اختلف الفقهاء (١) في الماء المسخن بنجس إذا كان الإناء محكمًا:

١ - فذهب الجمهور إلى عدم كراهة استعماله إذا كان الإناء له غطاء محكم؛ وذلك لأن الغالب على الظن عدم وصول النجاسة إليه، والعمل بغلبة الظن معمول به في الشريعة، ولذا لا يكره استعماله، وهذا هو إحدى الروايتين عن أحمد (٢).

٢ - وذهب أحمد في إحدى الروايتين -وهو المذهب- إلى كراهية استعمال المسخن بنجس؛ وذلك لاحتمال وصول النجاسة إليه، وعللوا ذلك أيضًا بأن استعمال النجاسة مكروه، والحاصل بالمكروه مكروه.

الراجح: الصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم كراهية استعمال المسخن بالنجاسة؛ لما احتجوا به، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٣).

[حكم الماء إذا لاقته نجاسة فلم تغير أوصافه]

اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه أنه ينجس، سواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (٤).

لكنهم اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه على قولين:

القول الأول: أن الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر،


(١) الدر المختار (١/ ٨٠)، المجموع (١/ ١٣٤)، الإنصاف (١/ ٤٨).
(٢) المغني (١/ ٣١).
(٣) الشرح المتع (١/ ٣٩).
(٤) المغنى (١/ ٢٣)، المجموع (١/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>