للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وذهب مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم (٥١ / (٢/ ٦) وقراره رقم (٦٤/ ٢ / ٧) إلى أنه يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه.

واتفقوا على أنه يجب إنظار المدين إذا كان معسرًا، وهو من لا يتوفر لديه مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينًا، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠].

[٦ - اشتراط بعض الباعة على المشترين أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل]

لا يجوز اشتراط ذلك بعمومه, لأنه يخالف ما ورد في الشريعة الإِسلامية من إعطاء حق الخيار إذا كانت السلعة معيبة، أو في البيع غبن فاحش، ويترتب على إلزام المشتري بالبضاعة ضرر.

وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (١٣٧٨٨)، وكذلك إذا اتفق البائع مع المشتري على الرد لكن لا يسترجع الثمن وإنما يشتري به من عنده من جنس السلعة أو غيرها، فإن الشرط باطل وللمشتري أخذ الثمن بعد إرجاع السلعة.

أما إذا لم تكن السلعة معيبة وليس فيها غبن فاحش وقد أخذ المشتري السلعة واستعملها فإنه لا يحق للمشتري إرجاعها لما في ذلك من الضرر على البائع، حيث لا يقبلها أحد إذا كانت مستعملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>