للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: يرى الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣) أن من تركها تكاسلًا مع إقراره بفرضيتها ليس بكافر بل هو فاسق، واختلفوا في إقامة الحد عليه:

١ - فقال المالكية (٤) والشافعية (٥): يقام عليه حد القتل إن أصرّ على عدم الصلاة، ويكون حكمه بعد الموت حكم المسلم فيغسل ويصلى عليه.

٢ - وقال الحنفية (٦) لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي أو يتوب، واحتجوا لذلك بأدلة منها:

١ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (٧).

٢ - عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل" (٨).

٣ - وعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -ومعاذ رديفه على الرحل- قال: "يا معاذ بن جبل" قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاثًا، قال: "ما من أحد يشهد


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٥).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٧٢).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٣٧٢).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠).
(٧) سورة النساء: ٤٨.
(٨) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} برقم (٣٢٥٢) (الفتح ٦/ ٣٤٢)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا برقم (٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>