للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يكون عقد التوريد خاصًا بتوريد سلع معلومة لا تتطلب تصنيعًا وتكون مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين، ومن أمثلة ذلك توريد الأغذية للمدارس والمستشفيات، وكذلك توريد الخدمات مثل توريد الماء والكهرباء والغاز وفي تلك الحال فإنه لا يخلو من أمرين:

أ- أن يكون قد دفع الثمن بكامله عند العقد فله حكم السلم وهو ما جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم ٨٥ (٢/ ٩).

ب- أن لا يكون العاقد قد دفع الثمن كاملًا عند العقد. وفي تلك الحال يرى المجمع نفسه أنه لا يجوز لأنه من بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين).

ونرى أن ذلك ليس من بيع الدين بالدين، بل هو ما تقتضيه مصلحة الطرفين إذ أن في تأخير بعض الثمن مصلحة، إما في ضمان توريد السلعة في الوقت المتفق عليه أو في التحقق من توفر الصفات المطلوبة فيها، وذلك مما يحتاج إليه في التعامل في هذا العصر، لكن لا بد من ضبط الشروط والمواصفات بما يؤدي إلى تحقيق الالتزام والبعد عن الغرر والجهالة، والله أعلم.

٣ - أن يكون عقد التوريد يتطلب صناعة سلعة وفق شروط محدودة تقدم لطالب الشراء مثل توريد الأثاث بعد تصنيعه وفق الشروط المطلوبة، فهنا يرى المجمع نفسه أن العقد استصناع تنطبق عليه أحكام عقد الاستصناع وفقًا لما جاء في قرار المجمع رقم ٦٥ (٣/ ٧).

ثانيًا: عقد المقاولة والإنشاء والنقل:

وهو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن ينشئ مشروعًا: طريقًا أو مبنيً، أو يتعهد بالنقل بحرًا أو برًا أو جوًا مقابل بدل يلتزم به الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>