للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكم الشرعي لنزع الملكية للمصلحة العامة]

الإِسلام يقرر المحافظة على الضروريات الخمس ومنها حفظ المال، ويحترم الملكية الخاصة ويوجب المحافظة عليها، فإذا احتاجت الأمة إلى توسعة طرق أو إقامة مرافق لخدمة الجميع فإن لها الحق في انتزاع ما يعوق ذلك، ولكن بالشروط التالية:

١ - أن يتحقق بنزعه مصلحة عامة.

٢ - أن يكون نزع الملكية من قبل ولي الأمر.

٣ - أن يدفع لمالك العقار تعويض عادل ودون تأخير.

وفي حال الاستغناء عن العقار فإن مالكه أولى باسترداده مقابل تعويض عادل.

وقد جاء الكلام عن ذلك في قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ٢٩ (٤/ ٤).

وأنه يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، وإذا تم نزع الملكية للمصلحة العامة فإنه لا يجوز أن يؤول العقار المنتزع من قبل مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان، وبدون مراعاة الضوابط المحددة لجواز نزع الملكية للمصلحة العامة فإن ذلك يعد ظلمًا وغصبًا للمال بغير حق وهو حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>