للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن المصرف يقوم بالإقراض في حال تقديم الاعتماد المصرفي أو خصم الأوراق التجارية مقابل فوائد محددة.

[الحكم الشرعي لأعمال المصارف (البنوك)]

إن التعامل مع المصارف بالأعمال الخدمية التي يقدمها المصرف والتي جاء ذكرها في البند الأول جائزة شرعًا بشروط:

١ - أن لا يتم فيها دفع الفوائد من البنك أو العميل.

٢ - إن ما يأخذه البنك إنما هو أجرة على عمله كما في خطاب الضمان والحوالات ويجب تحديده بقدر العمل الذي يؤديه البنك ولا يكون نسبة مئوية تزيد وتقل حسب المبلغ المطلوب الضمان فيه.

٣ - أن يكون بيع العملات وشراؤها متفقًا مع ما جاء في أحكام الصرف في الشريعة الإِسلامية من حيث التماثل في العملة الواحدة وتمام القبض حالًا إذا اختلفت العملات.

وقد تطرق مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم ٨٦ (٣/ ٩) إلى أعمال البنوك وما يجوز منها وما لا يجوز منها، كما أجاز مجمع البحوث الإِسلامية بالقاهرة في عام ١٣٨٥ هـ أعمال البنوك من حسابات جارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل وأن ما يؤخذ من مال نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

كما صدرت الفتوى رقم (٢٢٢) من اللجنة الدائمة في السعودية بجواز الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا لكن بدون فائدة بشرط أن يخاف عليها من الضياع بسرقة أو نصب ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>