للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني في حكم تارك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا:

قالوا: من ترك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا فإنه يكفر كفرًا مخرجًا عن الملة ويقتل ردة إن لم يتب ويصل، وهذا هو إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد (١) وهي وجه عند الشافعي (٢) وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه (٣) وهو قول الشيخين: عبد العزيز بن باز (٤) ومحمَّد بن صالح العثيمين (٥) وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦).

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١ - الكتاب: ومنه قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} (٧).

وجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط:

الأول: أن يتوبوا من الشرك.

الثاني: أن يقيموا الصلاة.


= وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...} برقم (٦٤٨٤)، ومسلمٌ في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، برقم (١٦٧٦) واللفظ لمسلم.
(١) كشاف القناع (١/ ٢٢٧).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٣٢٧).
(٣) نيل الأوطار (١/ ٣٢٧).
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (١/ ٢٣٩).
(٥) انظر رسالة تارك الصلاة (ص: ٧).
(٦) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٣٦) رقم (٤٤٣).
(٧) سورة التوبة: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>