للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتم في هذه المعاملة فتح حساب بالهامش لدى أحد سماسرة سوق المال، يضع فيه العميل تأمينًا، ويقرض السمسار العميل لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

[الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش]

نرى أن التعامل بذلك لا يجوز لما يترتب عليه من مخالفات شرعية منها أن العقد جمع سلفًا وهو القرض، وبيعًا وهو السمسرة بأجرة، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع رواه الخمسة.

وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة في دورته السابعة ١٤١٢ هـ، وقد جاء فيه:

"أنه لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وأخذ به كذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ ١٠ - ١٤/ ٣ / ١٤٢٧ هـ.

[٥ - كفالة الاستقدام]

نتيجة لحاجة بعض الدول استقدام عمال فنيين وغيرهم للمساعدة في تنمية وتطوير تلك البلاد حيث إن سكان تلك الدول قد لا يستطيعون القيام ببعض الأعمال إما لأنها تحتاج تخصصات معينة أو لأن عدد السكان لا يكفي للوفاء بمتطلبات التنمية في أوجهها المختلفة، فلذلك وضعت الأنظمة والتنظيمات التي تنظم وجود غير المواطنين في أراضيها ممّن قدموا لأداء أعمال معينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>