للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإجارة]

[١ - التأجير المنتهى بالتمليك]

الإجارة المنتهية بالتمليك وموقف العلماء منها:

أولًا: تعريفها:

لم تكن الإجارة المنتهية بالتمليك معروفة من قبل، ولكنها أحدثت في هذا العصر، وأصبح الناس يتعاملون فيما بينهم بهذا النوع من الإجارة، ولا سيما البنوك والشركات، ولا بد من الوقوف على حقيقة هذا النوع من الإجارة وبيان حكم الشرع فيه، وقد اختلفت أقوال العلماء المعاصرين في بيان تعريفها.

وأحسن ما ذكر في تعريفها أنها: "عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد" (١).

والهدف من هذا التعامل هو ضمان حق المصرف أو الشركة أو المؤسسة لتسديد الطرف الثاني ما التزم به من مبالغ للطرف الأول.

ثانيًا: صورة هذا النوع من الإجارة:

هي أن يتفق طرفان على أن يقوم أحدهما بتأجير الآخر سلعة معينة (عقار- آلة- سيارة) مقابل أجرة معينة تدفع على أقساط مفرقة في مدة محددة وعند نهاية المدة وسداد جميع الأقساط المتفق عليها في عقد الإجارة ينتهي عقد الإجارة بتملك المستأجر لتلك السلعة، بناء على شرط اقترن بعقد الإجارة (٢).


(١) الإجارة المنتهية بالتمليك، خالد عبد الله الحاف (ص: ٤٨).
(٢) المرجع السابق (ص: ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>