للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما مجمع الفقه الإِسلامي بجدة فقد وضع لإجازة الإيجار المنتهي بالتمليك ضوابط منها:

١ - أن يكون العقدان منفصلين ليستقل كل منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، أو وجود خيار للمستأجر بعد إنهاء تسديد الأجرة في شراء محل العقد أو تركه وضوابط غيرها مبنية على أن العين المؤجرة هي ملك للمؤجر وليست للمستأجر، ويبنى على ذلك ما هو مقرر في عقد الإجارة من ضمان للعين المؤجرة على المالك ما لم يتعد المستأجر أو يفرط وما يتبع ذلك من صيانة للعين المؤجرة، وكذلك التأمين على العين المؤجرة من المالك إن تطلب الأمر شريطة أن يكون تأمينًا تعاونيًا لا تجاريا.

ونرى أنه بعد دراسة الموضوع فإنه ينبغي أن يكون العقد بيعًا مقسطًا، ويأخذ المصرف أو غيره ما يتوثق به للسداد من رهن أو كفالة ولا داعي لسلوك مثل هذا العمل، لا سيما أن الهدف هو دفع المشتري للالتزام بالسداد في وقته المتفق عليه، وفي حال التخلف عن السداد يلجأ إلى الإجراءات المتعلقة بالرهن أو الكفالة حسب الاتفاق في العقد بين الطرفين، والله أعلم.

[٢ - صكوك (سندات) الإجارة]

وهي سندات ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل كعقار أو باخرة أو طائرة ونحوها.

[الغرض من صكوك الإجارة]

هو تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل، ويمكن أن تكون صكوك

<<  <  ج: ص:  >  >>