للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل فقط وذلك من باب الإجارة أم على العمل وتوريد المواد وتركيبها على أن يكون العمل والأجرة والمواد كلها معلومة ومعينة تعيينًا نافيًا للجهالة المؤدية إلى النزاع.

٣ - وفي النوع الثالث وهو التزام البائع لعقار أو سيارة أو أدوات كهربائية كثلاجة مثلًا بصيانتها مدة معلومة، فهذا جائز؛ لأن فيه مصلحة للطرفين ولا تشتمل على ضرر أو جهالة.

٤ - يرى مجمع الفقه الإِسلامي بجدة (١)، أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف على استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعيينًا نافيًا للجهالة.

ونرى أنه يجوز اشتراط تلك الصيانة، إما على المؤجر أو على المستأجر ما دام أنهما قد اتفقا برضاهما وأنها واضحة ومحددة ولا جهالة فيها.

٥ - وفي النوع الخامس نرى أنه يجوز الاتفاق بمثل تلك العقود لأنها تحقق مصلحة ولا ضرر فيها وهو ما يحتاجه العمل في الوقت الحاضر، غير أنه لا بد أن تكون الشروط والمواصفات واضحة ومعينة تعيينًا يبعدها عن الضرر والجهالة وما يترتب على ذلك من خلاف ومنازعات (٢).


(١) القرار رقم ٩٤ (٦/ ١١).
(٢) فقه النوازل د. محمَّد الجيزاني (٣/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>