للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء كان كثيرًا أو قليلًا، وهذه رواية عن مالك (١) وإحدى الروايتين عن أحمد (٢)، وبه قال بعض الشافعية (٣)، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) والشيخ محمد ابن صالح العثيمين (٥).

القول الثاني: أن الماء إذا خالطته النجاسة فلم تغير أحد أوصافه فإنه ينظر إلى الماء من حيث القلة والكثرة، فإن كان الماء قليلًا فإنه ينجس، وإن كان كثيرًا فإنه لا ينجس، وهذا مذهب الحنفية (٦) ورواية عن مالك (٧)، والمذهب عند الشافعية (٨)، والمشهور عند الحنابلة (٩).

الراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (١٠)، وهذا يشمل القليل والكثير، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة، فقد انعقد الإجماع على نجاسته، ولأن الأصل في المياه الطهارة ولا يعدل عنها إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.


(١) بداية المجتهد (١/ ٤١).
(٢) الغني (١/ ٢٣).
(٣) المجموع (١/ ١١٢).
(٤) الاختيارات الفقهية (ص: ١٠)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٣).
(٥) الشرح الممتع (١/ ٤٦ - ٦٢).
(٦) بدائع الصنائع (١/ ٧١).
(٧) بداية المجتهد (١/ ٤١).
(٨) المجموع (١/ ١١٢).
(٩) المغني (١/ ٢٣)، ومراتب الإجماع، لابن حزم (ص: ٣٦). دار ابن حزم للنشر، بيروت، ط/ أولى ١٤١٩ هـ.
(١٠) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٦٢١٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة برقم (٦٦)، والنسائيُّ في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، برقم (٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>