للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التحدث عبر الهاتف بين المخطوبين]

قد يحتاج الخاطب إلى محادثة المخطوبة خاصة في الحالات التي لا يمكن فيها رؤية مخطوبته، فيحادثها عن طريق الهاتف ليتعرف على صوتها وليقف على رأيها فيما له أثر في الحياة الزوجية المقبلة.

وقد منع من المحادثة عبر الهاتف والإنترنت بعض أهل العلم لما يفضي إليه سدًا للذريعة ولما يخشى من المحادثة التي قد تجر إلى أمور محرمة.

وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك لكن قيدوها بقيود منها:

١ - أن تكون المحادثة بعلم أهل المخطوبة.

٢ - أن تكون بقدر الحاجة، قياسًا على الرؤية الشرعية.

٣ - أن تكون بعيدة عن منكر القول، وفي حدود المعروف من القول.

والذي يظهر أنه لا حرج في محادثة الخاطب للمخطوبة عبر الهاتف لكن بالقدر الذي أباحه الشرع، مثل أن يقول لها مثلًا: هل تشترطين كذا؟ أو أشترط لزواجك كذا، وما أشبه ذلك، ويكون ذلك وفق القيود المذكورة آنفًا، وبعلم أهلها.

فإن كان كلام الخاطب مع مخطوبته عبر الهاتف أو غير ذلك من وسائل الاتصال، فيه خضوع بالقول، مثير للعواطف، مهيج للمشاعر، فيكون الكلام محرمًا؛ قال تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: ٣٢]. لأن المخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، وهي لا تختلف في هذا الحكم عن المرأة الأجنبية (١).


(١) انظر كتاب: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، أسامة عمر سليمان الأشقر (ص: ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>