للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما النوع الثاني من الطهارة فهي الطهارة الحكمية؛ والمراد بها طهارة البدن من المحدثين الأكبر والأصغر، دليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (١).

أما دلالة السنة على وجوب الطهارة للصلاة فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة أحدكم -إذا أحدث- حتى يتوضأ" (٢).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة بغير طهور" (٣)، وقوله: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (٤).

[٢ - ستر العورة]

من شروط صحة الصلاة ستر العورة، دليل ذلك قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٥)، والمراد بأخذ الزينة هنا هو الثياب في الصلاة، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (٦) وله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر


(١) سورة المائدة: ٦.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، برقم (١٣٥)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٤).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٤).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (٦١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣)، وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٩)، برقم (٣٠١) من حديث علي - رضي الله عنه -.
(٥) سورة الأحزاب: ٣١.
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، برقم (٦٤١)، والترمذيُّ في كتاب الصلاة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، برقم (٣٧٧) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>