للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحت رجل يستر عرضها، ويقوم على شأنها ويرفق بها، فإذا اشترطت عليه هذه المرأة أو وليها مثل هذا الشرط فقد آذت المسلمين وأضرت بهم، بل وأضرّت بالزوج أيضًا فقد يقع في الحرام، وهذا موجود في بعض البيئات التي يرون نفاذ هذا الشرط فإنها تقع فيهم مصائب عظيمة، ثم إن الرجل يتزوج المرأة وتشترط عليه ذلك ثم تنجب له الأولاد، وقد يذهب جمالها فيخاف على نفسه الحرام وقد يصيبها شيء من العاهات والآفات فيخاف على نفسه الحرام، فلا يستطيع أن يطلقها ولا يستطيع أن يتزوج عليها، وإذا بقي ربما يقع في الحرام، فهذا الشرط لا شك أنه يضر بالزوج ويضر بالمرأة ويضر بالنساء، فمن باب الرفق بالجميع أنه لا يعتبر هذا الشرط ولا يعتد به، وإن كان هناك من خالف.

ومع ذلك فإننا نرى أنه إذا رضي الزوج بهذا الشرط فيلتزم به ويحاول إقناع زوجته بالتنازل عنه؛ لا سيما إذا حصلت عوارض تقتضي ذلك ليتم الأمر برضاها وموافقتها؛ لئلا تحصل مشاكل تضر بالأسرة وتنقلب الراحة والسكن إلى جحيم لا يطاق، فإن لم ترض ولم توافق فيثبت لها حق الفسخ وزواجه صحيح.

وأما الاستدلال بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (١)، فالجواب عليه بأن هذا إنما يكون بشرط أن يكون موافقًا لشرع الله لا معارضًا له، فمثلًا: لو اشترطت عليه أن يكون لها بيت داخل المدينة، فهذا شرط استحلَّ به الفرج فلا بد أن يفي لها، أو يشترط وليها فيقول: أشترط أن تؤثث بيتها من الفراش الفلاني، أو أن تكون لها شقة، فيشترط شروطًا في كتاب الله وفيها رفق بالمرأة، وفيها أيضًا رفق بالزوج، فإذا كان على هذا الوجه فهذا من كتاب الله وموافق لشرع الله.


(١) سبق تخريجه، (ص: ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>