للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبادرة لإجراء العملية القيصرية لإنقاذ الجنين ولا يوجد غير هذه الطريقة، فهنا يجب الأخذ بها حفاظًا على الجنين؛ لأن حفظ النفس واجب وهو من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها.

ثانيًا: أن يخشى على أحدهما الهلاك لو لم تتم العملية؛ فهذا الأمر راجع إلى رأي الطبيب، فمتى وجد المصلحة في الإقدام عليها فلا حرج في ذلك.

ثالثًا: أن لا تكون هناك حاجة إلى إجراء العملية القيصرية، ولكن تقوم المرأة الحامل بإجراء العملية، تخلصًا من آلام الوضع والولادة، أو تخلصًا من القلق الذي يلازم بعض الحوامل في نهاية فترة الحمل أو غير ذلك، وهذا موجود عند بعض النساء، تقوم بفعل ذلك دون حاجة طبية له.

فهذه الحالة لا يجوز للمرأة اللجوء إليها؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في بدنها إلا بما يوافق الشرع، فلا يجوز لأي إنسان أن يؤذي نفسه، أو يقطع جزءًا من بدنه، أو يقتل نفسه، لعموم قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩].

وأيضًا لما فيها من سلبيات تحدث للمرأة من جرائها، حيث يعتري هذه المرأة ما يعتري العمليات الجراحية الأخرى، وبقاء أثر الجرح بعد الولادة.

رابعًا: أن تقوم بعمل العملية القيصرية من أجل إخراج الجنين الميت ولا خلاص لها إلا بذلك، فهذه الحالة يجب إجراء العملية القيصرية لسلامة الأم.

خامسًا: أن تموت الأم والجنين الذي في بطنها حي، وهذه الحالة اختلف فيها الفقهاء قديمًا وحديثًا، والذي يظهر لنا: أنه متى اتفق الأطباء على أن حياة الجنين الذي في بطن الأم المتوفاة مستقرة، ويمكن أن يرجى له العيش، فهنا يجب شرعًا شق بطن الأم لإخراج الجنين، لوجوب حياة النفس، وحفظ الحياة الإنسانية، وفي عدم

<<  <  ج: ص:  >  >>