للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نوازل الاختلاط]

[حكم عمل المرأة]

الأصل للمرأة هو قرارها في بيتها، قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: ٣٣]. فدورها الأساسي في الحياة هو تربية أبنائها ورعايتهم، وإعداد الأجيال للأمة.

لكن قد تحتاج المرأة إلى عمل؛ وذلك نتيجة لظروف قد تطرأ لها في حياتها، كأن يموت الزوج أو أن يمرض مرضًا يقعده عن العمل، أو أن يكون راتب الزوج لا يكفي الأسرة، أو غير ذلك من الأمور التي تجعل المرأة محتاجة إلى العمل، فإذا كانت المرأة في حاجة للعمل؛ جاز لها ذلك، لكن ذلك له شروط، ومن هذه الشروط:

١ - أن يكون هذا العمل مما يتناسب مع طبيعة المرأة وفطرتها، ويوافق أنوثتها؛ كالتعليم، والتطبيب للنساء، والإدارة لبنات جنسها، وما شابه. أما امتهانها وظائف لا تناسب طبيعتها، وتؤدي بها إلى مفاسد عظيمة؛ فلا يجوز.

٢ - أن يكون العمل في أصله مباحًا، فلا يجوز لها أن تعمل في أماكن يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء مما يعرضها أو يعرض الرجال للفتنة.

٣ - موافقة زوجها على خروجها لهذا العمل؛ لأن طاعته واجبة عليها، قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤]. لكن إذا كانت قد اشترطت عليه العمل في عقد الزواج فلا يشترط موافقته؛ لأنه قد وافق على عملها مقدمًا.

٤ - ألا يؤدي الخروج للعمل إلى الإخلال بمهمتها الأصلية، من تربية الأبناء، ورعايتهم، والعناية بهم، والقيام بحقوق الزوج على أكمل وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>