للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إن نظام التعدد هو مسايرة لدواعي الشهوات عند الرجال، وأنه إهدار لكرامة المرأة وإجحاف بحقوقها، كما أنه إهدار لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي يقتضي أن يكون الزوج خالصًا لزوجته كما هي خالصة له.

٣ - إن تعدد الزوجات مدعاة للتنازع الدائم بين الزوج وزوجاته، وبين الزوجات بعضهن مع بعض، كما أنه مصدر للشقاق والتنافر مما يؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطراب في حياة الأسر، ويعيش الأولاد في جو فاسد.

٤ - إن تعدد الزوجات فيه إهانة للمرأة. وللرد على هذه الشبه نقول:

١ - الإِسلام أباح التعدد ولم يأمر به أو يحث عليه، وفرقٌ بين إباحة الشيء والأمر به، فالإِسلام أباح التعدد حلًّا لكثير من المشاكل الاجتماعية التي تحصل من جرَّاء منع التعدد وتحريمه، فهو في ذلك مراعٍ للفطرة الإنسانية السليمة التي تتطلب ذلك.

٢ - اشتراط الإِسلام العدل بين الزوجات في الإنفاق والمعاملة، فمن يتزوج بأكثر من واحدة ولم يعدل بين زوجاته كان آثمًا في عمله كله. لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: ٣]، وعن أَبي هريرة -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ

وَشِقُّهُ مَائِلٌ" (١).

٣ - عندما تكون الزوجة عقيمًا، فالتعدد حلٌّ لمشكلتها مع زوجها الذي قد يرغب بإنجاب الأولاد، ولا شك أن زواج زوجها بأخرى مع بقائها معه خيرٌ لها من


(١) رواه الإِمام أحمد (٢/ ٣٤٧)، وأبو داود في النكاح، باب في القسم بين النساء (٢١٣٣)، والترمذيُّ في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (١١٤١)، والنسائيُّ في النكاح، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (٧/ ٦٣)، وابن ماجه في النكاح، باب القسمة بين النساء (١٩٦٩)، قال الحافظ في البلوغ (٩٧٨): سنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>