للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللمحافظة عليها من التفكك، وما يجر ذلك من ضياع لجميع أفرادها.

جعل الشارع حق الطلاق في يد الرجل، ووضع له ضوابط عليه أن يلتزم بها قبل أن يوقع الطلاق، وهنا أيضًا اعتبر أعداء الإِسلام ذلك إهانة للمرأة، وفي الحقيقة لقد جعل الإِسلام الطلاق بيد الرجل؛ لما يحتاجه شأن الأسرة من قوة وحزم وصلابة وقوة في الرأي، ولما جبل الله عليه المرأة من تغليب العاطفة، ونحو ذلك.

ولأن المرأة يعتريها ما خلقها الله عليه من تغيرات فسيولوجية من طبيعة النساء من الحمل والولادة والحيض والنفاس يتغير معها مزاجها ويتكدر خاطرها، فيصعب حينها تصرفها في أمر مصيري كهذا.

[زواج المسلمة بغير مسلم]

أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم، ودليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الممتحنة: ١٠].

وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته، وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف، وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها، وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة، يقول الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١].

كما أنه يخشى على المرأة المسلمة أن تتأثر من زوجها بترك دينها إما إلى دينه أو التشكيك في دينها, ولذا جاء المنع من باب سد الذرائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>