للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك فلا يسوغ لهذه المنظمات المشبوهة أن تجرم الناس بالاختتان وتعده جريمة يعاقب عليها، مع أن هناك من الفقهاء من جرم من لم تختتن من النساء، فقد قال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعيُّ وأحمدُ بأنه واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: "من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته". ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب (١).

فالحاصل أنه لا يسوغ لهؤلاء الناس أن يعدوا هذه جريمة يعاقب عليها، فمن قديم الزمان كان ختان النساء يعامل على الحرية لا الإلزام وإن كان هناك إلى وقت قريب من يجرم من لم تختتن، فهل نترك شرعنا وننظر إلى أقوال أصحاب هذه المؤتمرات المغرضة التي ليس من ورائها إلا كل شر؟

[ارتياد النساء للمسابح العامة]

جاءت الشريعة الإِسلامية بالعناية التامة بالمرأة المسلمة، والحفاظ على حيائها وسترها وبعدها عن مواطن الفتن، وأمرت الشريعة كذلك بقرار المرأة في البيت وعدم الخروج لغير حاجة؛ صيانةً لعفتها، ورعايةً لكرامتها، وحفظًا لها من كل سوء.

وخروج المرأة المسلمة للأندية العامة والمسابح مما ينبغي أن تنهى عنه أشد النهي؛ لما فيه من منكرات وفساد.

فإذا كانت هذه المسابح في الأندية العامة التي يغشاها الرجال والنساء فهذا منكر عظيم، فعَنْ أَبِي المَلِيح الهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَنْتُنَّ الَلَّاتِي يَدْخُلنَ نِسَاؤُكُنَّ الحَمَّامَاتِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) انظر: المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>