للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو غير ذلك، ويكون لهذا الابن دور واضح في تنمية أموال أبيه دون بقية إخوته، فهل يجوز لهذا الوالد أن يخص هذا الولد بشيء من المال في مقابل عمله معه؟

نقول: الوالد في هذه المسألة مخيّر بين واحد من ثلاثة أمور هذا في حال وقوع الحالة، ولكن الأولى هو الاتفاق على ما للابن من نسبة بحيث يكون شريكًا منذ البداية، ويكون ذلك مكتوبًا لئلا يقع الاختلاف:

الأول: أن يعامل الابن في هذه الحالة معاملة الأجنبي بدون محاباة، فيقدر لهذا الابن جهد أمثاله في عمل مشابه لعمل أبيه، فيقوم اثنان أو أكثر من أهل الخبرة والمعرفة بتقدير جهد المثل للابن عن اشتغاله مع أبيه، وبالتالي يكون الابن شريكًا لأبيه في المحل التجاري حسب النسبة التي يقدرها أهل الخبرة كالربع أو الثلث أو غير ذلك، وبناءً على ذلك إذا توفي الأب فإن حصة الأب من المحل التجاري تكون حقًّا للورثة، ويكون الابن الأكبر أحد الوارثين.

الثاني: أن يقدر أهل الخبرة والمعرفة للابن الذي عمل مع أبيه أجر المثل فيعامل مثل العامل الأجنبي، فيعطى الابن أجرًا مماثلًا لأجر عامل يقوم بمثل عمله، فيصرف له ذلك الأجر، وفي حال وفاة الأب كان الابن الذي عمل مع أبيه كغيره من الورثة.

الثالث: أن ينصف الأب ابنه الذي عمل معه بأن يخصه بعطية من المال تقابل عمل الابن معه بشرط أن تنفذ العطية حال حياة الأب ولا تكون مضافة لما بعد الموت، وهذا الأمر جائز شرعًا على القول الصحيح، وهو قول جماعة من أهل العلم وغير مخالف لمبدأ العدل في العطايا والهبات للأبناء، فقد قرر جماعة من الفقهاء جواز تخصيص أحد الأبناء بالهبة لسبب مشروع، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل ...

<<  <  ج: ص:  >  >>