للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفتُّ إلى جبريل فقال: يا محمَّد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين" (١).

وفي حديث مسلم: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس" (٢).

[شرط دخول الوقت للصلاة والأحكام المترتبة عليه]

١ - لا تصح الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين (٣)، فإن صلى قبل الوقت؛ فإن كان متعمدًا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمدٍ لظنه أن الوقت قد دخل، فليس بآثم، ولكن عليه الإعادة؛ لما صلاها من فريضة قبل الوقت، وأما صلاته التي صلاها قبل الوقت فتعد نفلًا له.

٢ - حكم الصلاة بعد الوقت: اتفق الفقهاء على أنه إذا خرج وقت الصلاة من غير أن يصلي، فإنه يجب عليه أن يصلي، ولا تسقط الصلاة بخروج وقتها،


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواقيت، برقم (٣٩٣)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم (١٤٩). واللفظ للترمذي، وقال: "حسنٌ صحيحٌ، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-".
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (٦١٢).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٢)، المغني (١/ ١٨٤)، (٢/ ٤٥) الإنصاف (١/ ٤٢٩)، حاشية الروض المربع (١/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>