للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجب عليه تجاهه ما يجب على الأب تجاه ولده.

رابعًا: الولد من الزنى لا ينسب إلى الزاني ولو تزوج الزاني بالزانية، ولا يكون محرمًا لبنات الرجل الزاني من غير أمه، بل هو أجنبي عنهن فيلزمهن الاحتجاب منه، ومع كونه غير محرم لهن، إلا أنه لا يجوز له أن يتزوج بواحدة منهن.

خامسًا: إذا حصل جماع بين رجل وامرأة في حال الكفر، فإن كانوا يعتقدون أن هذا الجماع حصل عن عقد يرونه صحيحًا فالأولاد للرجل، كأن يكون قد تزوج حال كفره بامرأة واتفقا على أن يكون زوجًا لها مع عدم وجود الولي والشهود وغير ذلك من شروط النكاح فوافقت، وكانوا يرون هذا عقدًا صحيحًا على المعمول به في بلادهم، ثم أسلم الرجل والمرأة فهما على نكاحهما, ولا يحتاج إلى تجديد العقد، وما حصل بينهما من أولاد فهم لهما، إلا إذا كانت الزوجة في حال الإِسلام لا تحل للزوج، كأن يكون قد تزوج بأخته في حال الكفر ثم أسلم، وأسلمت هي الأخرى وجب التفريق بينهما؛ لأن المرأة لا تحل للرجل.

سادسًا: يحرم على الإنسان أن يتزوّج ببنته من الزّنا لعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]؛ لأنّها بنته حقيقةً ولغةً ومخلوقة من مائه، ولهذا حرّم ابن الزّنا على أمّه. قال شيخ الإِسلام: "مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به" (١) انتهى.

سابعًا: الحمل من سفاح ليس عذرًا لإباحة الإجهاض، بل فعل ذلك يؤدي إلى حصول إثمين:

الأول: الزنا: قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ


(١) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>