للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستدعي تدخلًا طبيًّا بصفة فورية لإنقاذ حياة المصاب، أو إنقاذ عضو من أعضائه وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله في الوقت المناسب، حيث يجب في هذه الحالات إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على موافقة المريض أو من يمثله، وكذلك إذا كان ولي غير المكلف بعيدًا، وانتظار إذنه يسبب ضررًا على هذا المصاب فإنه يعالج ويسقط الإذن في هذه الحال.

وقد قرر ذلك مجلس مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي حيث قال بشأن هذه النازلة ما يلي:

ثالثًا: إذن المريض:

أ- يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليّه، حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقًا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه.

على أنه لا عبرة بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر (١).


(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة (العدد: ٧)، (٣/ ٥٦٣) قرار رقم: ٦٧ (٥/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>