للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - مجموعة العقاقير والأدوية: معروفة عند الأطباء.

رابعًا: حكم رفع أجهزة الإنعاش:

يختلف حكم رفع أجهزة الإنعاش من مريضٍ لآخر حسب الأحوال التالية:

الحالة الأولى: عودة أجهزة المصاب إلى حالتها الطبيعية بحيث لا يحتاج معها لأجهزة الإنعاش، فهنا يقرر الطبيب رفع أجهزة الإنعاش لسلامة المريض وعدم حاجته إليها. ولا ينبغي الاختلاف في هذه الحالة فهذا هو المعتبر شرعًا، وقد أخذ به أهل القانون في جميع دول العالم.

الحالة الثانية: تحسن المريض مع حاجته لأجهزة الإنعاش وهو في طريقه إلى النقاهة والسلامة، فهنا تبقى أجهزة الإنعاش عليه حتى يستغنى عنها ويبرأ البرء التام وحينئذٍ ترفع عنه أجهزة الإنعاش كما في الحالة الأولى.

الحالة الثالثة: مريض ميئوس من حالته الطبية، أي: لا أمل في شفائه طبيًّا مع بقاء عمل الدماغ، فهنا لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن هذا المريض وذلك لما يلي:

١ - أن سحب الأجهزة عنه كترك إنقاذ غريق في البحر وحريق يحترق في النار.

٢ - أن حياته لا تزال موجودةً فيه فلا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه.

٣ - لأن في رفع أجهزة الإنعاش قتلًا لهذا المريض أو زيادة في مرضه وكلاهما لا يجوز.

٤ - أن الرأي الطبي في البلاد العربية والإِسلامية بالنسبة إلى سحب أجهزة الإنعاش من مريض ميئوس من حالته، أي: لا أمل في شفائه طبيًّا يعتبر جريمة لا تغتفر (١).


(١) انظر في ذلك: مجلة مجمع الفقه الإِسلامي ع ٢ (ج ١/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>