للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعايشة العادية، فإنه لا مانع شرعًا من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي".

القول الثاني: التوقف في إعطاء حق حضانة للمريض المصاب بالمرض المعدي حتى يتضح الأمر، ويقطع بعدم الانتقال، إن وجد من يقوم بحضانته غير المصاب.

جاء في كتاب الإيدز (١) أحكامه وعلاقة المريض الأسرية والاجتماعية: "ولكن الذي أميل إليه والحالة هذه من عدم وضوح وسائل انتقاله: أنه يأخذ حكم الجذام والبرص حتى يقطع بعدم الانتقال بالمعايشة إن وجد من يقوم بحضانته غير المصاب، وإلا وجب بقاؤه مع المريض".

والذي يترجح عندنا أن الأصل في هذه الحالة سقوط الحضانة حتى يتضح الأمر، ويكون المرجع في هذه الحالة إلى القضاء ليحكم في كل حالة بما يناسبها (٢).


(١) المرجع السابق.
(٢) انظر كتاب: الإيدز وباء العصر، (ص: ٧٠)، ورؤية إسلامية للمشكلات الاجتماعية لمرض الإيدز، ص (٩٨ - ١١٦)، وكتاب أثر الأمراض المعدية في الفرقة بين الزوجين، (ص: ٨٩ - ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>