للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- تعريف النوازل: النوازل جمع نازلة، وهي لغة: تدل على هبوط شيء ووقوعه.

واصطلاحًا: يختلف مفهوم النازلة عند أهل العلم في القديم والحديث:

ففي القديم كانت تطلق ويراد بها: الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس ومن ذلك مشروعية القنوت في النوازل، أما في الحديث فقد عرفت النازلة بعدة تعريفات منها:

أ- الوقاع والمسائل المستجدة، والحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي.

فيكون تعريف فقه النوازل بناء على ما سبق: معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي.

فقولنا معرفة: يشمل العلم والظن، فخرج بذلك الجهل والوهم والشك؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا وقد يكون ظنيًّا.

وقولنا الحوادث: يراد بها الشيء الذي يقع ولم يكن له ما يماثله، ولها عدة صور:

١ - حوادث جديدة تقع لأول مرة، مثل: النقود الورقية، وزراعة الأعضاء.

٢ - حوادث جديدة تغيّر حكمها؛ لتغير ما اعتمدت عليه من عرف، مثل: صور قبض المبيع المعاصرة.

٣ - حوادث اشترك في تكوينها أكثر من صورة من الصور القديمة، مثل: عقد الاستصناع، بيع المرابحة للآمر بالشراء.

وقولنا تحتاج إلى حكم شرعي: يخرج بهذا القيد الحوادث التي لا تحتاج إلى حكم شرعي، مثل، الزلازل والكوارث والبراكين.

ويطلق على العلم الذي يُعنى بالنازلة عدة مصطلحات منها:

١ - فقه النوازل.

<<  <  ج: ص:  >  >>