للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ... " (١) الحديث.

إن القاعدة الشرعية الواردة في الحديث الصحيح: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (٢) " تقضي بحرمة جميع أنواع المسكرات مهما تنوعت أسماؤها وتعددت أشكالها.

قال الأستاذ محمَّد رشيد رضا في تفسيره بعد تفسير آية الخمر في المائدة: قد ظهر في الناس من عهد بعيد مصداق ما ورد في الحديث من استحلال أناس لشرب الخمر بتسميتها بغير اسمها، وقد اخترع الناس بعد زمن التنزيل أنواعًا كثيرة من الخمور أشد من خمرة العنب ضررًا في الجسم والعقل باتفاق الأطباء وأشد إيقاعًا في العداوة والبغضاء وصدًّا عن ذكر الله وعن الصلاة (٣).

ولهذا فإن جميع ما ينتج ويصنع من أنواع المسكرات من أي نوع كان وبأي اسم أو لقب هو حرام ما دام أنه يسكر الكثير منه، وذلك تطبيقًا للأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة والتي بيناها سلفًا، وهو ما ورد في فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٧٣٨٦).


(١) أخرجه ابن ماجة في باب العقوبات ورقمه (٤٠٢٠)، قال السيوطي في الجامع الصغير رواه عن أبي مالك الأشعري ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والطبرانيُّ في الكبير، والبيهقيُّ في شعب الإيمان، وقال: حديث صحيح. الجامع الصغير للسيوطي (٢/ ١٦٩).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٨٨)، وأبو داوود (٢/ ٢٩٣).
(٣) الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري (٥/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>