للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعصائد المدماة (البودينغ الأسود) والهامبرغر المدمي، وأغذية الأطفال المحتوية على الدم.

الحكم الشرعي لذلك:

اتفق الفقهاء على نجاسة الدم المسفوح وعدم جواز الانتفاع به لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥].

ولذلك فإنه يحرم الطعام أو الشراب المضاف إليه الدم المسفوح امتثالًا لأمر الله بحرمته؛ حيث إنه يترتب عليه أضرار صحية قد يعلم شيء منها ويجهل غيره.

[حكم الجيلاتين المستخرج من جلود الحيوانات وعظامها]

الجيلتين: هي مادة هلامية صلبة وشفافة عديمة الطعم والرائحة موجودة في الحيوانات.

وقد نظر المجمع الفقهي التابع للرابطة بمكة المكرمة في موضوع الجيلاتين وأصدر فيه قراره الثالث في دورته المنعقدة بمكة المكرمة بتاريخ ١١/ ٧ / ١٤١٩ هـ، وقد جاء في ذلك القرار:

يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة المذكاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>