للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية:

لا يجوز سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية سواء أكانت ملكًا للدولة أو للأفراد والشركات؛ لأن لها قيمة مالية كبيرة في الوقت المعاصر.

ويتم القطع فيها إذا سرقت من حرز، كأن تكون في متحف محصن واستكملت الشروط التي يجب توافرها في قطع يد السارق.

أما إذا لم تكتمل الشروط فإن القاضي يعزر السارق بما يراه مناسبًا لجريمته ورادعًا له عن تكرارها وزاجرًا لغيره عن ارتكابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>