للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما على المعنى الثاني: فإنه لابد من السكون حتى يتمكن من الإتيان بالذكر المشروع كسبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، فإن لم يتمكن من الإتيان به فصلاته باطلة على هذا المعنى، وهذا هو المعنى الصحيح للطمأنينة فلا بد من استقرار الأعضاء زمنًا بحيث يتمكن المصلي من الإتيان بالذكر الواجب داخل الصلاة.

[دليل ركنية الطمأنينة في الصلاة]

حديث المسيء صلاته، حيث ذكر فيه - صلى الله عليه وسلم - الطمأنينة في جميع الصلاة.

وأيضًا ما رواه البخاري عن حذيفة -رضي الله عنه-: "أنه رأى رجلًا يصلي ولا يتم الركوع ولا السجود، فقال له: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا - صلى الله عليه وسلم -" (١).

[الركن الثاني عشر: ترتيب الأركان]

أي لابد أن يأتي بها كما جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يقدم السجود على الركوع.

حكم من ترك ركنًا من الأركان التي سبق ذكرها:

المتروك إما أن يكون تكبيرة الإحرام وإما غيرها؛ فمن ترك تكبيرة الإحرام عمدًا أو سهوًا لم تنعقد صلاته، ومن ترك ركنًا غير تكبيرة الإحرام عمدًا بطلت صلاته.

أما تركه سهوًا ففيه تفصيل، وذلك كما يأتي:

أولًا: إن وصل المصلي إلى موضع تركه من الركعة التالية، ألغيت الركعة التي نسي فيها الركن وقامت الثانية مقامها ويسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب إذا لم يتم الركوع، برقم (٧٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>