للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما من كانت جنسيته لبلد إسلامي ويريد الحصول على جنسية بلد غير إسلامي، فإن ذلك لا يخلو من حالات وتفصيلها كما يأتي:

١ - أن يكون طلبه وحصوله على جنسية البلد غير الإسلامي لمجرد الحصول على منافع الدنيا لا غير، وذلك لا يجوز حيث يخشى عليه التأثر في دينه وانتمائه الإسلامي، وما يترتب على ذلك من خطر على أولاده وأهله، ورغبته عن المسلمين، وفي بلاد المسلمين غنية عن غيرها في طلب الرزق والمنافع.

٢ - أن يكون حصوله على الجنسية لهدف أسمى، وذلك حرصًا على الدعوة للإسلام، وهو يملك أسباب ذلك من العلم النافع والعمل الصالح، فهذا جائز بل يكون مستحبًّا له، فلعل الله أن يهدي على يديه غيره للإسلام، فقد جاء في الحديث: "فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم" (١).

٣ - أن يكون حصوله على الجنسية لمصلحة أمته بحيث يتمكن من العلم والخبرة في العمل بما يعود على المسلمين بالمصلحة والخير في حاضرهم ومستقبلهم، فهذا جائز على أن يتمسك بدينه وأخلاقه، وأن يراعي عدم الذوبان في تلك المجتمعات، وأن يعود إلى أمته ليؤدي دوره في نهضتها وتقدمها.

٤ - أن يكون حصوله على الجنسية مضطرًّا لذلك، كما لو كان هاربًا من الظلم ويخاف على دينه أو نفسه ونحو ذلك، فهذا يجوز له الحصول على الجنسية مع مراعاة التمسك بدينه وأخلاقه هو ومن يرعاه من أهل وأولاد، وإظهار شعائر دينه دون خوف، وعليه أن يرجع إلى موطنه الأصلي متى ما زال السبب الذي أدى إلى هجرته وهربه وحصوله على الجنسية لتلك الدولة.

جاء عن الشيخ عبد الله بن جبرين في الفتوى رقم (٦٢٤٧) قوله: من اضطر إلى طلب جنسية دولة كافرة لمطاردة من بلده ولم يجد مأوى؛ فيجوز له ذلك بشرط أن يظهر


(١) أخرجه البخاريُّ عن سهل بن سعد ورقمه (٤٢١٠)، وأخرجه مسلمٌ عنه كذلك برقم (٦٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>