للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: يستدل القائلون بالمنع بما يأتي:

١ - أن المظاهرات والاعتصامات ليست وسيلة شرعية بل تشمل كثيرًا من المحرمات من قتل وتخريب وإفساد.

٢ - أن المظاهرات والاعتصامات بدعة مستحدثة أول من فعلها الغرب وقد نهينا عن اتباع اليهود والنصارى.

٣ - أنها باب للخروج على الحكام وفتح لباب الفتنة وفي ذلك من المفاسد الشيء الكثير.

٤ - أن الأحاديث التي استدل بها المجيزون للمظاهرات والاعتصامات السلمية كانت قبل الهجرة والعمدة في الأمر والنهي على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة.

٥ - أنها تكون سببًا في حدوث الشغب والفوضى ومنح فرص للمفسدين والمخربين.

٦ - أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} [آل عمران: ١٠٣]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يد الله مع الجماعة" (١)، وذلك لما يترتب على اجتماع الكلمة ووحدة الصف من مصالح كبرى، وما يترتب على فقدها من مفاسد عظمى يعرفها العقلاء ولها شواهد في القديم والحديث.

التوفيق بين الأدلة:

إن كلًّا من المانعين والمجيزين قد ذكر أدلةً وأسبابًا يستند إليها في قوله.

ونرى في هذا الشأن أن يترك تقدير الجواز من عدمه لعلماء كل بلد، فهم أدرى بما


(١) أخرجه الترمذيُّ وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه ورقمه (٢١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>