للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يرفع) ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - " (١).

وجاء عن رسول الله أنه قال: "إنا معشرَ الأنبياءِ أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة" (٢).

وعن جابر -رضي الله عنه- قال: "مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على يده اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى" (٣).

فهذه الأدلة تدل على سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.

قال ابن عبد البر:

"لم تختلف الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب، ولا أعلم أحدًا عن الصحابة في ذلك خلافًا إلا شيء روي عن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكر عنه ... - إلى قوله- وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر ...

إلى أن قال: فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب، وليس بخلاف؛ لأنه لم يثبت عن واحد منهم كراهيته، ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة؛ لأن الحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافه" (٤).


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى، برقم (٧٠٧).
(٢) أخرجه الطبرانيُّ في المعجم الكبير، برقم (١١٤٨٥)، وصححه الألباني في صفة الصلاة (ص: ٨٧).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٣٨١) برقم (١٥١٣١).
(٤) فتح البر في التمهيد الفقهي، لابن عبد البر (٤/ ٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>