للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضر أمامه طعام فالصلاة لا تكره في حقه؛ لأنه ممنوع منه شرعًا.

دليل ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -رضي الله عنه- قال: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان" (١).

وروى البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنه كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإِمام" (٢).

[مدافعة الأخبثين]

اتفق الفقهاء على كراهة صلاة من يدافع الأخبثين؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان" (٣) ويسمى مدافع البول حاقنًا، ومدافع الغائط حاقبًا.

رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الريح، فلو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فماذا يشرع في حقه؟

نقول: المشروع في حقه أن يقضي حاجته ويتيمم، ولا ينبغي أن يصلي في حالته تلك.

رجل حاقن أو حاقب، فإن قضى حاجته وتوضأ خرج وقت الصلاة، فماذا يفعل؟


(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم (٥٦٠).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم (٦٤٢).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد مواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>