للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أن القنوت في الوتر واجب في جميع السنة، وهذا هو قول أبي حنيفة (١) وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمَّد (٢) فقالا بأنه سنة في كل السنة.

القول الثاني: أنه لا يشرع القنوت في الوتر، وهذا هو المشهور عند المالكيّة (٣)، وفي رواية عن مالك (٤) أنه يقنت في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.

القول الثالث: أنه يستحبّ القنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان خاصّة. وهذا مذهب الشافعية (٥). وفي وجه آخر عندهم أنه يقنت في جميع رمضان، وفي وجه آخر أنه يقنت في جميع السنة بلا كراهيّة، ولا يسجد للسهو لتركه في غير النصف الأخير (٦).

القول الرابع: أنه يسنّ القنوت في الوتر في جميع السنة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة (٧) وعليه المذهب.

والأظهر -والله أعلم- أن قنوت الوتر، سنة لكن لا يداوم عليه؛ لأنه لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقنت في الوتر، فالصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان - صلى الله عليه وسلم - يفعله دائمًا لنقلوه إلينا جميعًا، وكون أحد الصحابة روى ذلك عنه دل على أنه كان يفعله أحيانًا، أي: لا يداوم عليه.


(١) البحر الرائق (٢/ ٤٣ - ٤٥)، بداع الصنائع (١/ ٢٧٣)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٨).
(٢) المرجع السابق.
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٦٦)، منح الجليل (١/ ١٥٧).
(٤) المرجع السابق.
(٥) روضة الطالبين (١/ ٣٣٠).
(٦) المرجع السابق.
(٧) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٦)، كشاف القناع (١/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>