للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثانية: أن يكون المأموم مسبوقًا بركعة أو أكثر ثم سها مع إمامه أو فيما قضاه بعده، فهنا لا يسقط عنه سجود السهو، بل يلزمه الإتيان به.

٥ - محل سجود السهو في الصلاة:

اختلف الفقهاء في موضع سجود السهو في الصلاة:

أ- فالحنفية (١) يرون أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقًا، سواء في الزيادة أو النقصان.

ب- أما المالكية (٢) فإنهم يفرقون بين الزيادة والنقصان، فإن كان السهو عن نقصان فالسجود يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة فيكون بعد السلام، وإن جمع بين زيادة ونقص فيسجد قبل السلام؛ ترجيحًا لجانب النقص.

ج- أما الشافعية (٣) فالأظهر عندهم أنه يكون قبل السلام، وفي قول آخر: إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده.

د- أما الحنابلة (٤) فيرون أن سجود السهو كله قبل السلام، إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام، وهما إذا سلم من نقص ركعة فأكثر، وإذا تحرى الإِمام فبنى على غالب ظنه، فهنا يكون محل سجود السهو بعد السلام. وهذا هو الراجح؛ لما فيه من جمع بين الأدلة، والجمع أولى من الترجيح.

٦ - حكم من سها عن سجود السهو:

إذا سها المصلي عن سجود السهو فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:


(١) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٤٩٢ - ٤٩٥).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩).
(٣) المجموع، للنووي (٤/ ٦٩).
(٤) المغني، لابن قدامة (٢/ ٢٢ - ٢٣)، مغني المحتاج (١/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>