للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز في هذه الحالات الثلاث أن يسلم من كل ركعتين.

الحالة الرابعة: أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، فالأفضل أن يسرد عشرًا، يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم، ويجوز أن يسردها كلها فلا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرها.

[٨ - القراءة في صلاة الوتر]

اتفق الفقهاء على أن المصلي يقرأ في كل ركعة من الوتر بالفاتحة وسورة، لكن السورة عندهم سنة لا يعود لها إن ركع.

لكن هل هناك سور معينة يسن الإتيان بها في الوتر؟

أ- الحنفية (١) يقولون بعدم التوقيت في القراءة في الوتر بشيء، فما قرأ فيها فهو حسن.

ب- وذهب الحنابلة (٢) إلى أنه يندب القراءة بعد الفاتحة بالسور الثلاث، وهي: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} في الركعة الأولى، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} في الثانية، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في الثالثة.

ج- وذهب المالكية (٣) والشافعية (٤) إلى أنه يندب هذه السور الثلاث، غير أنه مع الإخلاص المُعَوِّذتَانِ.

والصحيح من هذه الأقوال أنه تسن القراءة بما ذكر، أما الزيادة على الإخلاص بالمعوذتين فالحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة.


(١) الهداية (١/ ٧٨).
(٢) كشاف القناع (١/ ٤١٧).
(٣) شرح الزرقاني (١/ ٢٨٤).
(٤) المجموع، للنووي (٤/ ١٧، ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>