للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- ذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢) وهو رواية عند الشافعية (٣) إلى أنه يشترط أن يكون سالمًا من الأعذار، كسَلَسِ بول وانفلات ريح ونحوه.

ب- وذهب المالكية (٤) إلى أن لا يشترط ذلك في الإِمام، وعللوا لذلك بأن هذه الأعذار عفي عنها في حق صاحبها، فيعفى عنها في حق غيره.

والصحيح من القولين: ما ذهب إليه المالكية من صحة إمامته، لكن الأولى أن لا يكون إمامًا راتبًا ولا يتقدم للإمامة، خروجًا من الخلاف في ذلك.

[٧ - نية الإمامة]

أ- ذهب الحنابلة (٥) إلى أنه يشترط للإمامة نية الإمامة؛ لأن من شروط صحة الجماعة أن ينوي الإِمام الإمامة، وأن ينوي المأموم أنه مأموم.

وقالوا أيضًا: إنه من أحرم منفردًا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته، صح.

ب- وأما المالكية (٦) والشافعية (٧) فيرون أن النية للإمامة مستحب وليس بشرط إلا في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة عند الشافعية.

والصحيح: هو ما ذهب إليه الحنابلة من اشتراط النية في الإمامة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما الأعمال بالنيات" (٨).


(١) فتح القدير (١/ ٣١٤).
(٢) كشاف القناع (١/ ٣٧٦).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٤١).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٠).
(٥) المغني، لابن قدامة (٣/ ٧٢).
(٦) بغية السالك (١/ ٤٥١).
(٧) نهاية المحتاج (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٨) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي، برقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>