للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة أهل الأعذار]

الأعذار جمع عذر، والمراد بها هنا المرض والسفر والخوف، فهذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجودها.

واختلاف الصلاة هنا هو اختلاف هيئة وعدد مأخوذ من القاعدة العامة، وهي قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (١)، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢)، وقوله: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٣).

ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء: "أن المشقة تجلب التيسير".

أولًا: أحكام صلاة المريض:

المريض هو الذي اعتلت صحته، سواء كانت هذه العلة في جزء من بدنه أو في جميع بدنه، فمن اشتكى عينه أو أُصْبُعَه فهو مريض، ومن أخذته الحمى فهو مريض.

[صفة صلاة المريض]

١ - يجب على المريض أن يتطهر بالماء لرفع الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطهارة شرط للصلاة، فإن لم يستطع تيمم.

٢ - يجب على المريض أن يطهر ثوبه وبدنه من النجاسات، فإن عجز صلى على حاله، وصلاته صحيحة.


(١) سورة البقرة: ١٨٥.
(٢) سورة الحج: ٧٨.
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن الله، برقم (٦٨٥٨)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>